السيد يوسف المدني التبريزي
20
درر الفوائد في شرح الفرائد
ثم بعد ثبوت هذا الجامع في الفرد المشكوك ينتقل إلى حكمه . ( وللمحقق القمي ره ) في القوانين ص 63 في الدليل الثالث الذي استدل به على اعتبار الاستصحاب كلام يشعر بان وجه الانتقال هو الوجه الثاني حيث قال استقراء الموارد الخاصة والتأمّل فيها يورث الظن القوىّ بان العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق . ( وهذا ليس ) من القياس في شئ بل في كلّ من الرّوايات اشعار بالعليّة لو لم نقل باستقلاله في الدلالة فلا اقلّ من انّه يفيد ظنّا ضعيفا بها فإذا اجتمع الظّنون الضّعيفة فيقوى في غاية القوة ويصدق عليه انّه ظنّ حصل من كلام الشّارع لا من التّرديد أو الدّوران ونحوهما انتهى ويحتمل ان يكون نظره إلى القسم الاوّل من وجهي الانتقال . [ في بيان الفرق بين الاستقراء والقياس وتنقيح المناط ] ( وكيف كان ) فوجه الانتقال كان هو الأول فالفرق بين الاستقراء والقياس واضح حيث انّ الاوّل لا يفتقر إلى اعمال نظر بخلاف الثاني . ( والفرق ) بين القياس وتنقيح المناط ان اعمال النظر ان كان بطريق الإنّ فهو الثاني وان كان بطريق اللمّ فهو الأول . [ في بيان الفرق بين تنقيح المناط والاولويّة ] ( والفرق ) بين تنقيح المناط والأولوية انه ان ثبت التساوي بين المعلوم والمشكوك في القدر الجامع فهو الأول وان كان ثبوته في المشكوك آكد فهو الثاني ( وان كان وجه الانتقال ) هو الوجه الثاني فالفرق بين الاستقراء والقياس ان الانتقال إلى القدر الجامع . ( ان كان على وجه الإنّ ) بان يؤتى بالأدلة الشرعية الواردة في الموارد الخاصة في مقام الملاحظة ثم ينتقل منها بعد اعمال النظر فيها إلى القدر الجامع وبعد وجدان هذا الجامع في الفرد المشكوك ينتقل إلى ثبوت ذلك الحكم فيه فهو الأول . ( وان كان على وجه اللم ) بان كان من باب وصف المناسب أو الترديد